السيد جعفر مرتضى العاملي

227

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )

فلم يقرَّا . ثم سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ ! فلم يقرَّا . ثم سأل اثنين ، حتى فرغ ، يسأل اثنين اثنين غير واحد ، فلم يقرُّوا . ثم أقرع بينهم ، فألزم الولد ، الذي خرجت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية . فرفُع ذلك للنبي « صلى الله عليه وآله » ، فضحك حتى بدت نواجذه زاد في نص آخر : وقال : « القضاء ما قضى » . أو قال : « لا أعلم فيها إلا ما قضى علي » . أو قال : « حكمتَ فيه بحكم الله » . أو قال : « لقد رضي الله عز وجل حكمك فيهم » ( 1 ) .

--> ( 1 ) راجع : مسند أحمد ج 4 ص 373 وسنن النسائي ( ط الميمنة بمصر ) ج 2 ص 107 وأخبار القضاة ج 1 ص 90 و 91 و 93 و 94 ومستدرك الحاكم ج 2 ص 207 وج 3 ص 135 وج 4 ص 96 وتلخيص المستدرك للذهبي ( مطبوع مع المستدرك ) ج 4 ص 96 وذخائر العقبى ص 85 والقياس في الشرع الإسلامي ص 48 وزاد المعاد لابن القيم ( ط الأزهرية بمصر ) ج 7 ص 380 والبداية والنهاية ج 5 ص 107 عن أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وينابيع المودة ص 211 و 75 وتيسير الوصول ج 2 ص 281 وأرجح المطالب ص 121 والمعجم الكبير ج 5 ص 193 و 194 وفيه : أن علياً « عليه السلام » كتب إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » يخبره بذلك . ومسند ابن أبي شيبة ج 2 ص 345 وأخبار الموفقيات ص 363 عن مسند الحميدي ، ومرآة المؤمنين ص 71 .